المحقق الحلي
69
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردد . وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان اللّه ثلاثا ، وفي الضرورة واحدة صغرى ( 209 ) . وهل يجب التكبير للركوع ؟ فيه تردد ، والأظهر الندب . والمسنون في هذا القسم : أن يكبّر للركوع قائما ، رافعا يديه بالتكبير ، محاذيا بأذنيه ، ويرسلهما ثم يركع . . . وأن يضع يديه على ركبتيه ، مفرجات الأصابع ، ولو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ، ويسوّي ظهره ، ويمدّ عنقه موازيا لظهره . . . وأن يدعو أمام التسبيح . . . وأن يسبّح ثلاثا ، أو خمسا أو سبعا فما زاد ( 210 ) وان يرفع الامام صوته بالذكر فيه ( 211 ) . . . وأن يقول بعد انتصابه : سمع اللّه لمن حمده ، ويدعو بعده ( 212 ) . ويكره : أن يركع ويداه تحت ثيابه ( 213 ) . [ السادس السجود ] السادس : السجود وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان . وهما : ركن ( معا ) في الصلاة تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة ، عمدا وسهوا ، ولا تبطل بالاخلال بواحدة سهوا . وواجبات السجود ستة : الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان وإبهاما الرجلين . الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة ( 214 ) لم يجز .